النظام الأساسي للمجلس الوطني السوري

من Wiki Akhbar
اذهب إلى: تصفح، ابحث

25 كانون الثاني، 2011

النظام الأساسي للمجلس الوطني السوري الباب الأول: أحكام تمهيدية، ومبادئ عامة أولاً: اسم الوثيقة وتاريخ بدء العمل بها المادة (١): تعتبر الأحكام التمهيدية جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساسي للمجلس. المادة (٢): أ- تسمى هذه الوثيقة: (النظام الأساسي للمجلس الوطني السوري). ب- يبدأ العمل بالنظام الأساسي من تاريخ إجازته، وذلك بقرارٍ خاصٍ في الاجتماع الأول للهيئة العامة. المادة (3): تُعتَبَر اللوائح الصادرة عن المكتب التنفيذي والأمانة العامة، وفق أحكام هذا النظام، مكمِّلةً له بعد إقرارها من قِبَلِ الهيئة العامة. ثانياً: تعريفات المادة (٤): يكون للكلمات التالية المعنى المقترن بها أينما ذُكِرَت في النظام الأساسي: - النظام: النظام الأساسي للمجلس الوطني السوري. - المجلس: المجلس الوطني السوري. - الهيئة: الهيئة العامة للمجلس الوطني السوري. - الأمانة: الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري. - المكتب: المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري. - عضو المجلس: عضو المجلس الوطني السوري. - العضوية: العضوية في المجلس الوطني السوري. - النظام القائم: النظام القائم حالياً في سورية. - الداخل: داخل سورية. - الخارج: خارج سورية. - الكتل السياسية: هي: الإخوان المسلمون، إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، ممثلو القوى الكردية، كتلة المجلس الوطني، الحراك الثوري، المستقلّون (د. برهان غليون). ثالثاً: المجلس الوطني السوري: تعريفه – هدفه ووسائله Eالمادة (5): المجلس الوطني السوري، هو هيئة سياسية، تمثِّل معظم القوى السياسية السورية والشخصيات الوطنية المعارضة للنظام السوري، بما في ذلك قوى الحراك الثوريّ، ويُعَدّ مظلةً وطنيةً عامةً مؤقتة، تلتزم بالخط السياسي للثورة السورية. Eالمادة (6): هدف المجلس هو إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه، وقيادة المرحلة الانتقالية، والعمل على بناء دولةٍ ديمقراطيةٍ مدنيةٍ تداوليةٍ تعدّدية، وذلك باستخدام الوسائل المشروعة الممكنة. رابعاً: تعديل النظام Eالمادة (7): أ- تُرفَع اقتراحات تعديل النظام إلى الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية، عن طريق الأمانة العامة أو المكتب التنفيذي أو الهيئة العامة. ب- تُعرَض الاقتراحات على الهيئة العامة، لقبول أو رفض مناقشتها. ج- لا يُعَدَّل النظام إلا بقراراتٍ تتخذ حسب الأصول، بموافقة الأغلبية المطلقة للهيئة العامة. د- التعديلات التي تُقرّها الهيئة العامة، تُضَاف إلى النظام، وتُعَمَّم على كل أعضاء المجلس ومؤسّساته ولجانه. * * * الباب الثاني: النظام الأساسي الفصل الأول: المجلس Eالمادة (8): يتكون المجلس من اربع هيئاتٍ رئيسية، هي: 1- الهيئة العامة. 2- الأمانة العامة. 3- المكتب التنفيذي، 4- المكاتب الفنية التخصّصية. Eالمادة (9): للمجلس مكاتب مساعدة، منها: أمانة السرّ، وهيئة الرقابة الإدارية، والمكتب الإداري للهيئة العامة. تقوم بالأعمال المنوطة بها حسب اللوائح التفيذية. Eالمادة (10): يلتزم أعضاء المكتب التنفيذي، وأمين سرّ الأمانة العامة، ورؤساء المكاتب التخصّصية، ومَن يلزم تفريغه من الأمانة العامة والمكاتب.. بالتفرّغ الكامل لعمل المجلس. ويكون هذا التفرّغ باقتراحٍ من أمين سرّ الأمانة بالنسبة لأعضاء الأمانة أو رئيس المكتب الفني المتخصِّص بخصوص أعضاء المكاتب، وقرار من الأمانة العامة باعتماد التفرغ. Eالمادة (1١): أ- للمجلس هيئة حكماء تتكون من (١٥) عضواً، من الشخصيات الوطنية المعروفة بنزاهتها وتاريخها النضالي ضد الظلم والاستبداد، وتتّسم برجاحة عقلها وسداد رأيها ووجاهتها في الداخل أو الخارج. ب- يجب ألا يقل عمر عضو هيئة الحكماء عن (٥٠) عاماً. ج- يتم اختيار هيئة الحكماء من قِبَل الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة، وذلك بترشيحٍ من الأمانة العامة. د- يُعتَبَر أعضاء هيئة الحكماء، أعضاءً في الهيئة العامة للمجلس. ه- تُحدَّد مهمّات هيئة الحكماء وصلاحياتها بلائحةٍ خاصة، تُصدرها الهيئة العامة، وفق أحكام هذا النظام. Eالمادة (1٢): تقوم الكتل السياسية الرئيسية التي يتشكَّل منها المجلس، بتشكيل الهيئة العامة، والأمانة العامة، واختيار أعضاء المكتب التنفيذي، ورئيس المجلس للدورة الأولى، وذلك بالتوافق. Eالمادة (1٣): تُفتَتَح دورات المجلس، وتُختَتَم، بالنشيد الوطني السوري. Eالمادة (14): يَحلّ المجلس نفسه بكامل أجهزته وهياكله ومؤسّساته، وذلك بعد إجراء الانتخابات التعدّدية وتسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة، وفقاً لمراسيم بروتوكوليةٍ خاصةٍ بذلك. Eالمادة (15): لا يحق لأعضاء الأمانة العامة والمكتب التنفيذي وأعضاء الحكومة المؤقتة.. تقلّد أيّ منصبٍ سياسيٍّ بدرجة وزير أو معاون وزير، كما لا يحق لهم الترشّح لانتخابات الدورة النيابية لأولى، التالية مباشرةً للفترة الانتقالية للمجلس. الفصل الثاني: العضوية Eالمادة (16): يتكون المجلس من (250) عضواً على الأقل، ويعمل على ألا يقل تمثيل المرأة السورية فيه عن 30% من عدد الأعضاء، كما يعمل على ألا تقل نسبة تمثيل الداخل عن 50% من العدد الكلي للأعضاء. E المادة (17): يتم اختيار أعضاء المجلس على أساس: الكفاءة، والتمثيل السياسي. E المادة (18): × شروط العضوية: أ- يشترط في عضو المجلس الشروط التالية مجتمعة: 1- أن يكون سورياً. 2- ألا يقل عمره عن ٢٢ عاماً. 3- أن يكون مشهوداً له بالوطنية والنزاهة والأمانة. 4- أن يكون شخصيةً تحظى بالقبول العام. 5- أن يكون ذا كفاءةٍ سياسيةٍ أو تخصّصية. 6- أن يتمتّع بالأهلية القانونية. 7- أن يكونَ مُلِمّاً بالقراءة والكتابة. 8- ألا يكونَ قد أُدِين بجرائم تتعلق بالأمانة والفساد، حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه. 9- أن يحترمَ المجلسَ وأعضاءه وهيئاته ولجانه وخططه وبرامجه، ولا يتعرّض له بأي نوعٍ من أنواع الانتقاص أو التشهير أو التجريح. ب- يلتزم عضو المجلس، بعدم القيام بأي عملٍ باسم المجلس دون تكليفٍ رسميٍّ مسبَقٍ من المجلس أو إحدى هيئاته الرئيسية. ج- يلتزم عضو المجلس، بعدم القيام بأي عملٍ يتعارض مع أهداف المجلس وخططه وسياساته وعمل هيئاته. د- يبذل عضو المجلس أقصى جهده، في التعريف بالمجلس وأهدافه وسياساته وهيئاته وخططه وبرامجه. Eالمادة (19): × خلوّ أحد مقاعد المجلس: أ- عند خلوّ أحد مقاعد المجلس، بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الإخلال بشروط العضوية، يُعيَّن عضو بديل ترشحه الكتلة التي ينتمي إليها العضو الذي شغر مكانه، وتوافق عليه الهيئة العامة. ب- تتمّ إضافة الأعضاء الجدد إلى قائمة أعضاء المجلس، ويجري تعميمها على جميع أعضائه ولجانه. Eالمادة (20): × زيادة عدد أعضاء المجلس: أ- يجوز للمجلس أن يزيد عدد أعضائه بما لا يتجاوز مجموعه 25٪ من إجمالي عدد الأعضاء المنصوص عليه في هذا النظام. ب- تقدَّم طلبات الزيادة إلى الأمانة العامة للمجلس. ج- تُتَّخَذ قرارات الزيادة ،بأغلبية الثلثين، في اجتماعٍ رسميٍّ للأمانة العامة، ولا تُفَعَّل هذه القرارات إلا بعد أن تقرّها الهيئة العامة في اجتماعٍ رسميّ. Eالمادة (21): × الإنابة والغياب: أ- لا يجوز لعضو المجلس -في حال غيابه- إنابة أو تفويض غيره في حضور الاجتماعات والجلسات، في أي هيئةٍ من هيئات المجلس. ب- إذا تغيّب عضو المجلس عن ثلاثة اجتماعاتٍ نظاميةٍ متتالية، دون عذرٍ مقبول، يفقد عضويته في المجلس، ويصدر القرار بذلك. الفصل الثالث: الهيئة العامة Eالمادة (22): × التعريف: الهيئة العامة هي أعلى سلطةٍ في المجلس، وهي التي تقرِّر السياسة العامة للمجلس، وخطّته العامة، وبرنامجه السياسيّ، ورؤيته العامة المستقبلية. Eالمادة (23): تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء المجلس الوطني، ويكون نصاب اجتماعاتها حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، في اجتماعٍ يُدعَى له بشكلٍ قانونيّ، وفي حال تعذّر ذلك، ينعقد الاجتماع بمن حضر في اليوم التالي، وتُتَّخَذ القررارت بالأغلبية المطلقة (51%) للأعضاء الحاضرين في الاجتماع، على ألا تقلّ هذه الأغلبية عن 40% من العدد الكلي لأعضاء الهيئة العامة. Eالمادة (24) : × مهمّات الهيئة العامة وصلاحياتها: 1- مراقبة الأداء العام للأمانة العامة والمكتب التنفيذي، وذلك من خلال هيئة رقابةٍ إداريةٍ تُشَكَّل لهذا الغرض. 2- محاسبة أيٍّ من أعضاء المجلس ومساءلتهم، وذلك من خلال هيئة الرقابة الإدارية. 3- حَجب الثقة عن أيٍّ من أعضاء المجلس عند إخلاله بشروط عضويته، (بناء على تقرير هيئة الرقابة المستند إلى قرار لجنة التحقيق، المشكَّلة لهذا الغرض من ثلاثة أعضاء، تضمّ ممثلاً عن المكتب القانوني والمكتب المختصّ بنوع الإخلال وعضو هيئة الرقابة)، وذلك في اجتماعٍ يضمّ ثلثي أعضاء الهيئة العامة على الأقل، وفي هذه الحالة لا يشارك العضو المحاسَب بعملية التصويت. وتُكلَّف الجهة التي رشّحت العضو الذي حُجِبَت عنه الثقة، أن ترشِّح عضواً بديلاً عنه. 4- إقرار النظام الأساسي للمجلس. 5- إقرار الوثائق السياسية والخطة العامة للمجلس. 6- التصديق على الاتفاقيات التي يعقدها المكتب التنفيذي والأمانة العامة. 7- إقرار أعضاء هيئة الحكماء، وحجب الثقة عنهم. 8- قبول استقالة أعضائها، أو إعفاؤهم وفق أحكام هذا النظام. 9- مَنح الثقة للحكومة المؤقتة. 10- إقرار الدستور المؤقّت للدولة. 11- إقرار القانون المؤقّت للانتخابات. Eالمادة (25): × المكتب الإداري للهيئة العامة: أ- تَنتخِب الهيئةُ العامة للمجلس، مكتباً إدارياً لها، مؤلفاً من: رئيس الهئية العامة للمجلس الوطني، ونائبٍ للرئيس، وأمينٍ للسرّ، وستة أعضاء على الأقل. ويقوم المكتب بالأعمال التالية: 1- ينظِّم جدول أعمال دوراتها واجتماعاتها، بناءً على ما يرده من اقتراحات أعضاء الهيئة العامة. 2- يدوِّن محاضر الجلسات، ويحفظ الأوراق والملفّات، ويضبط السجلّات. 3- يدوّن القرارات والتوصيات. 4- يتابع تنفيذ القرارات مع الجهات المنفِّذة، كما يتلقّى قرارات المكاتب وتقاريرها لإطلاع الهيئة عليها. 5- يتلقّى المراسلات الواردة إلى الهيئة. 6- يجتمع أمين سرّ المكتب الإداري للهيئة شهرياً مع أمين سرّ الأمانة العامة، لمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة، ومناقشة سير خطط المجلس. 7- يقدِّم أمين سرّ المكتب الإداري لأعضاءَ الهيئة، تقريراً شهرياً عن اجتماعه مع أمين سرّ الأمانة العامة. Eالمادة (26): × اجتماعات الهيئة العامة: 1- تنعقد الاجتماعات العادية للهيئة العامة أربع مراتٍ كل عام، وذلك قبل سقوط النظام، وشهرياً في دمشق، وذلك بعد سقوط النظام. 2- تنعقد الاجتماعات الطارئة للهيئة العامة في الحالات التالية: أ- بطلبٍ من المكتب الإداري للهيئة العامة، أو ثلث أعضاء الهيئة العامة. ب- بطلبٍ من رئيس المجلس وثلث أعضاء الأمانة العامة. ج- بدعوةٍ من رئيس المجلس لمنح الثقة للحكومة المؤقتة بعد سقوط النظام. د- بطلبٍ من ثلثي أعضاء الأمانة العامة. 3- يُعتَبَر نصاب الاجتماع مكتملاً بحضور الأغلبية المطلقة للهيئة العامة. 4- يجوز لعضو المجلس من داخل سورية حضور الاجتماع عن طريق البرامج المتخصّصة على الإنترنت، وذلك إذا تعذّر حضوره في مقرّ الاجتماع، ويكون تصويته عندئذٍ نافذاً. Eالمادة (27): × الاقتراع والقرارات: أ- تتم عملية الانتخاب في الهيئة العامة بالاقتراع السرّي، أما التصويت على القرارات، فيتم بشكلٍ علنيّ، إلا إذا اتفق الأعضاء على غير ذلك. ب- تُتَّخَذ القرارات بالأغلبية المطلقة، إلا ما يتعلّق بقرارات تعديل النظام الأساسي للمجلس، وقرارات حجب الثقة ومنحها، وقانون الدستور المؤقت، وقانون الانتخابات المؤقت، وقرارات الاتفاقيات مع الدول والحكومات، فتُتَّخَذ بأغلبية الثلثين في اجتماعٍ قانونيٍّ مكتمل النصاب. الفصل الرابع: الأمانة العامة Eالمادة (28): × التعريف: أ- الأمانة العامة هي الجهة التنفيذية الموسَّعة في المجلس، التي تتابع تنفيذ الخطط وبرامج العمل للمكاتب التخصّصية التابعة، وذلك لتحقيق أهداف المجلس. وتعمل على تقويم الأداء العام للمكتب التنفيذي، حسب تقارير الأداء المقدَّمَة إليها في اجتماعاتها الدورية. ب- تتكون الأمانة العامة من تسعةٍ وعشرين عضواً (29) على الأقل، تتم تسميتهم –بالتوافق- من بين أعضاء المجلس، ويمكن زيادة هذا العدد من قبل الأمانة العامة بموافقة الهيئة العامة، بنسبةٍ لا تزيد على 50%، بالتوافق أو بأغلبية الثلثين، وذلك لتحقيق مصلحةٍ وطنيةٍ عامة. Eالمادة (29): × اجتماعات الأمانة العامة: أ- تنعقد الاجتماعات العادية للأمانة العامة شهرياً. ب- تنعقد الاجتماعات الطارئة للأمانة العامة في الحالات التالية: 1- بطلبٍ من رئيس المجلس. 2- بطلبٍ من ثلث أعضائها. ج- يُعتَبَر نصاب الاجتماع مكتملاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الأمانة. Eالمادة (30): × الاقتراع والقرارات: أ- تُتَّخَذ القرارات في الأمانة العامة بالتصويت العلنيّ. ب- تُتَّخَذ القرارات بالتوافق، وإن تعذّر ذلك، فتُتَّخَذ بأغلبية الثلثين، وذلك في اجتماعٍ قانونيّ. أو بالأغلبية المطلقة عندما يُعقَد الاجتماع بنصابه الأدنى الوارد في الفقرة (ج) من المادة رقم (29). Eالمادة (31): × مهمّات الأمانة العامة وصلاحياتها: 1- اعتماد أعضاء المكاتب التخصّصية. 2- مراجعة الخطة العامة للمجلس والخطط التنفيذية للمكاتب التخصّصية، واعتمادها. 3- إعداد الخطط اللازمة للحكومة المؤقتة، وتقديمها إلى الهيئة العامة، لاعتمادها. 4- إعداد الدستور المؤقت للمرحلة الانتقالية، وقانون الانتخابات، وتقديمهما إلى الهيئة العامة لاعتمادهما. 5- توفير الدعم المالي اللازم، لتشغيل المجلس ومكاتبه التخصّصية. 6- التأكّد من التزام المكتب التنفيذي والمكاتب التخصّصية بالخطط المعتَمَدَة. 7- اعتماد اللوائح التفصيلية الخاصة للمكاتب التخصّصية. 8- الرقابة المالية على فعاليات المكتب التنفيذي والمكاتب التخصّصية. 9- اعتماد تأسيس مكاتب تخصّصيةٍ جديدة. 10- زيادة عدد أعضاء الأمانة العامة والهيئة العامة وفق أحكام هذا النظام. 11- إعداد السياسات العامة للمجلس،. 12- تبنّي الموقف السياسي المناسب لكل مرحلة. 13- اتخاذ القرارات المناسبة للمستجدّات، على أن تُعرَض هذه القرارات على الهيئة العامة في أول دورةٍ عاديةٍ لها. 14- إنشاء المكاتب الإقليمية للمجلس. Eالمادة (32): تختار الأمانة العامة أميناً للسرّ من بين أعضائها، يقوم بالمهمّات التالية: 1- ينظِّم جدول أعمال دوراتها واجتماعاتها، بناءً على ما يرده من اقتراحات أعضاء الأمانة، ويعرضه على رئيس المجلس لاعتماده. ويمكن إضافة فقرات جديدة خلال الدورة، بموافقة الرئيس، أو نائبه، الذي يرأس الجلسات. 2- يتلو قرارات الدورة السابقة في بداية كلّ دورة للأمانة، كما يتلو القرارات المتَّخَذَة خلال الدورة، عند انتهائها، وذلك للتأكّد منها والموافقة النهائية عليها. 3- يقوم بإبلاغ أعضاء الأمانة مواعيد الدورات، ويدعو إلى الاجتماعات. 4- يدوِّن محاضر الجلسات، ويحفظ الأوراق والملفّات، ويضبط السجلّات. 5- يدوّن القرارات والتوصيات، ويعرضها على رئيس المجلس خلال كل دورة لاعتمادها، ويبلِّغ أعضاء الأمانة بها، كما يبلِّغها إلى الجهات المعنيّة بتنفيذها. 6- يتابع تنفيذ القرارات مع الجهات المنفِّذة، كما يتلقّى قرارات المكاتب وتقاريرها لإطلاع الأمانة عليها. 7- يتلقّى المراسلات الواردة إلى الأمانة، ويعرضها على الرئيس للنظر فيها. 8- يجتمع مع أمين سرّ المكتب الإداري للهيئة العامة شهرياً، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة، ومناقشة سير خطط المجلس. الفصل الخامس: المكتب التنفيذي Eالمادة (33): × التعريف: أ- المكتب التنفيذي هو الهيئة التنفيذية العليا للمجلس، ينبثق عن الأمانة العامة. ويتمتّع بصلاحياتها فيما بين دورات اجتماعاتها، على أن يعرضَ عليها ما يتّخذه من قراراتٍ في أول دورةٍ لها بعد اتخاذ هذه القرارات، وفي هذه الحالة يحق للأمانة العامة رفض أيٍّ من هذه القرارات بأغلبية الثلثين. ب- يتكوّن المكتب التنفيذي من سبعة (7) أعضاء على الأقل، تتم تسميتهم بالتوافق من بين أعضاء الأمانة العامة. من بينهم: الرئيس، ونائب الرئيس، الذي يحلّ محله في حال غيابه. Eالمادة (34): × اجتماعات المكتب التنفيذي: أ- تنعقد الاجتماعات العادية للمكتب التنفيذي أسبوعياً. ب- تنعقد الاجتماعات الطارئة للمكتب التنفيذي في الحالات التالية: 1- بطلبٍ من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه. 2- بطلبٍ من ثلاثة أعضاءٍ من أعضائه. ج- يُعتَبَر نصاب الاجتماع مكتملاً بحضور ثلثي عدد أعضاء المكتب التنفيذي. Eالمادة (35): × التصويت والقرارات: أ- تُتَّخَذ قرارات المكتب التنفيذي بشكلٍ علنيّ. ب- تُتَّخَذ قرارات المكتب التنفيذي بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. Eالمادة (36): × مهمّات المكتب التنفيذي وصلاحياته: 1- تمثيل المجلس على مستوى الوزراء، أمام الجهات العربية والإقليمية والدولية، والتواصل معها لتنفيذ قرارات الأمانة العامة والهيئة العامة. 2- الإشراف على إعداد الخطط التنفيذية للمجلس، والإشراف على تنفيذها. 3- الإشراف على إعداد الخطط اللازمة للحكومة المؤقتة. 4- الإشراف على إعداد الدستور المؤقت. 5- الإشراف على وضع قانون الانتخابات المؤقت . 6- الإشراف على توفير الدعم الماليّ اللازم لتشغيل هيئات المجلس. 7- إعداد الموازنة السنوية العامة للمجلس ومكاتبه ومؤسّساته. وتقديمها للهيئة العامة لإقرارها. 8- اعتماد اللوائح التفصيلية الخاصة للمكاتب التخصّصية. 9- الإشراف على الرقابة المالية لأداء المجلس ومؤسّساته ومكاتبه المختلفة. 10- الإشراف على إنشاء مكاتب إقليمية للمجلس، حسب الحاجة. Eالمادة (37): رئاسة المكتب التنفيذي تداولية، مدتها ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد. Eالمادة (38): × مهمّات رئيس المكتب التنفيذي وصلاحياته: 1- رئاسة اجتماعات الأمانة العامة العادية والطارئة. 2- تمثيل المجلس في اللقاءات الرسمية التي تكون على مستوى الرئاسة، أو دونها. 3- تدقيق قرارات الأمانة العامة والمكتب التنفيذي، والتوقيع عليها. 4- تفقّد سير العمل في هيئات المجلس ومكاتبه التخصّصية والإقليمية. 5- دعوة الهيئة العامة والأمانة العامة والمكتب التنفيذي للاجتماعات الطارئة. 6- يصرِّح باسم المجلس ضمن محدّدات الخطاب الإعلامي المعتَمَد. الفصل السادس: المكاتب التخصّصية Eالمادة (39): × التعريف: المكتب التخصّصيّ هو: مؤسّسة يُناطُ بها القيام بجانبٍ من أنشطة المجلس الوطني السوري وأعماله. يتبع المكتب التنفيذي أو الأمانة العامة، ويرأسه أحد أعضائهما، ويكون له مدير فنيّ ونائب للمدير وأمين للسرّ، ينتخبهم أعضاء المكتب المعتمَدون من قبل الأمانة العامة. Eالمادة (40): × المكاتب التخصّصية واختصاصاتها: 1- المكتب السياسي والعلاقات الخارجية. 2- مكتب الإغاثة ودعم الداخل. 3- المكتب المالي. 4- مكتب حقوق الإنسان. 5- المكتب الإعلامي. 6- المكتب القانوني. 7- مكتب التخطيط ورسم السياسات. 8- مكتب المعلومات والأبحاث والدراسات. 9- مكتب الحراك الثوري. 10- مكتب الجاليات. 11- مكتب التنظيم والعضوية. Eالمادة (41): × المِلاك: أ- يكون عدد أعضاء كل مكتب مقدّراً بحسب الحاجة، ويتم اختيارهم من أصحاب الكفاءة والتجربة والاختصاص، من أعضاء المجلس الوطني، ويستعان عند اللزوم بخبراتٍ من خارج المجلس. ب- يمكن إنشاء فروعٍ للمكتبِ في أكثرَ من دولة، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري. ج- للمكتب أن يُنشئَ من الأقسام واللجان ما يحتاجه العمل. د- تحدِّد الأمانة العامة ملاك كل مكتبٍ سنوياً عند تقدير الموازنة، بناءً على اقتراح رئيسه، وفق خطة العمل المعتَمَدة. وتقرّ من قِبَلِ الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي تُناقَش فيه الموازنة العامة للمجلس. Eالمادة (42): × الاجتماعات والقرارات: أ- يجتمع أعضاء المكتب أسبوعياً، وعند الضرورة بدعوةٍ من رئيسه أو نائبه، وذلك لإعداد التقارير اللازمة والخطط وبرامج العمل المعتمَدَة. وتُتَّخَذ القرارات بالأكثرية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرَجَّح جانب رئيس الجلسة أو الاجتماع. ب- يرفع المكتب صورةً عن القرارات والتوصيات الصادرة عنه إلى الأمانة والمكتب التنفيذي، وذلك للاطلاع والمتابعة. Eالمادة (43): × المهمّات: يكون لكل مكتبٍ اختصاصيٍّ المهمّات التالية: 1- وضع مشاريع الخطط الخاصة وبرامج العمل المتعلقة باختصاص المكتب، مستمدَّةً من الخطة العامة للمجلس. وتقديمها إلى الأمانة العامة لاعتمادها. والعمل على تنفيذها . 2- وضع برنامجٍ سنويٍ للتأهيل والتدريب للعاملين في المكتب، وتنفيذه وتقويم نتائجه. 3- العمل على تعزيز مشاركة أعضاء الهيئة العامة في أنشطة المكتب. 4- تَلَقّي الدراسات والاقتراحات التي تُقَدَّم من قِبَلِ أعضاء المجلس الوطني أو غيرهم، وذلك في مجال نشاطه. والاهتمام باكتشاف الطاقات الشابة ذات المؤهّلات المتميّزة، ورعايتها. 5- إعداد الدراسات الفنية المطلوبة من المكتب التنفيذي والأمانة والهيئة العامة للمجلس، المتعلقة باختصاصه. 6- وضع مشروع الموازنة التقديرية الخاصة به. 7- اطلاع الأمانة والمكتب التنفيذي والهيئة العامة للمجلس على سير العمل فيه، ورفع تقارير عن ذلك لكل دورةٍ رسميةٍ للأمانة العامة والهيئة العامة. 8- يضع كل مكتبٍ لائحتَه التفصيلية الخاصة التي تغطي أنشطته، وتُعرَض على الأمانة لاعتمادها. 9- التواصل والتنسيق مع المكاتب التخصّصية المختلفة. Eالمادة (44): × مهمّات رئيس المكتب التخصّصي وصلاحياته: 1- يوزّع المهامَّ على أعضاء المكتب بالتشاور معهم. 2- يتعاقد مع أصحاب الكفاءات الذين يحتاجهم العمل، ضمن الملاك المحدد، وفي ضوء الموازنة المقرّة لمكتبه. ويمكن التعاقد مع أصحاب الكفاءات من خارج المجلس الوطني، وذلك ضمن الضوابط المعتمَدَة من قبل الأمانة العامة. 3- يدير العملَ وفق الخطة وبرامج العمل المعتمَدَة، وينسّق في ذلك مع المكاتب التخصّصية الأخرى. 4- هو آمر الصرف في المكتب، وفق أحكام اللائحة المالية. الفصل السابع: النظام المالي للمجلس Eالمادة (45): يُشرف المكتب المالي على حفظ أموال المجلس، وإدارتها، وعلى صناديقها: الرئيسي والفرعية أينما كانت، وعلى ترشيد عمليات الإنفاق، ومتابعة القرارات واللوائح والأنظمة المالية في المجلس. Eالمادة (46): آمرو الصرف هم: أ – بالنسبة إلى المكتب التنفيذي والأمانة العامة: رئيس المجلس، ونائبه في حال غيابه. ب- بالنسبة إلى الهيئة العامة: رئيس الهيئة، ونائبه في حال غيابه. ج- بالنسبة إلى المكاتب التخصّصية: رؤساؤها، ونوابهم في حال غيابهم. Eالمادة (47): تحدِّد اللائحة المالية للمكتب المالي صلاحيات الصرف لآمري الصرف. Eالمادة (48): يضع المكتب المالي ميزانيةً سنويةً عامة، على ضوء تقدير الإيرادات والنفقات المقدَّمة من المكتب التنفيذي والمكاتب التخصّصية، ويقدِّمها إلى الأمانة العامة للموافقة عليها، وتعرَض على الهيئة العامة لإقرارها النهائيّ. Eالمادة (49): يعيِّن مكتب الهيئة مفتشَ حساباتٍ عاماً، مهمته تفتيش وتدقيق سجلات المكتب المالي، ورفع تقريرٍ دوريٍّ عن ذلك إلى الأمانة العامة والهيئة العامة. Eالمادة (50): وثائق المكتب المالي وسجلاته سرّية، لا يطّلع عليها إلا العاملون فيه، والمكتب التنفيذي، وهيئة الرقابة الإدارية، ومفتشو الحسابات. Eالمادة (51): × التفرّغ والتوظيف: أ- تُفرِّغ المكاتب التخصّصية، بقدر حاجتها وطاقتها، عدداً من العاملين المختصّين لإنجاز مهمّاتها، ويتم التفرغ بموافقة الأمانة العامة. ب- يعتبر التفرّغ تعاقدياً، حسب الشروط التي ينصّ عليها العقد، وحسب اللوائح المالية المعتَمَدَة. ج- الوجه الأمثل للتفرّغ هو التفرغ الكامل، وهذا لا يمنع من التفرغ الجزئي. الفصل الثامن: أحكام عامة Eالمادة (52): يجري العمل بهذا النظام بعد إقراره من قِبَلِ الهيئة العامة للمجلس الوطني السوري، وذلك في اجتماعٍ يتحقق فيه النصاب القانونيّ. * * * جرى إقرار هذا النظام بالاقتراع السرّي في اجتماع الهيئة العامة المنعقد في تونس بتاريخ 19/12/2011م، الساعة العاشرة صباحاً، بموافقة (134) عضواً، ومعارضة (12) عضواً، وامتناع (3) أعضاء عن التصويت. * * *