«المرأة»: الفرق بين المراجعتين
(أنشأ الصفحة ب' (أدب القاضي لابن القاص، من لا يجوز قضاؤه، ص 104-105) (42) واختلفوا في قضاء المرأة. فقال الشافعي جعل...') |
(لا فرق)
|
المراجعة الحالية بتاريخ ١٩:٣٧، ٦ سبتمبر ٢٠١٩
(أدب القاضي لابن القاص، من لا يجوز قضاؤه، ص 104-105) (42) واختلفوا في قضاء المرأة. فقال الشافعي جعل الله الرجال قوامين على النساء, وحكامًا دونهن. وحكى محمد بن الحسن: عن أصحابه أن قضاء المرأة جايزٌ إلا في الحدود والقصاص. لأن شهادتها جايزة في غير هذين: فكذلك على قياس أقاويلهما قضاء الخنثى إذا كان مشكلًا. كقضاء المرأة: قلته تخريجًا.