«العبيد في المجتمع»: الفرق بين المراجعتين
(أنشأ الصفحة ب' تصنيف:العبودية') |
|||
سطر ١: | سطر ١: | ||
+ | |||
+ | (أدب القاضي لابن القاص، من لا يجوز قضاؤه، ص 101) قال: أجمع الشافعي والكوفي على أن لا يولى القضاء إلا فقيه, عالم بالكتاب, والسنة والآثار. وعلى أن من لا تجوز شهادته لا يجوز قضاءه. ولا يجوز عندهما قضاءُ صغير لم يبلغ وكبير قد خرف، والعبد المكاتب, ومن لم تكمل فيه الحرية (المدبر، حر البعض). | ||
+ | |||
+ | |||
[[تصنيف:العبودية]] | [[تصنيف:العبودية]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٩:٢١، ٦ سبتمبر ٢٠١٩
(أدب القاضي لابن القاص، من لا يجوز قضاؤه، ص 101) قال: أجمع الشافعي والكوفي على أن لا يولى القضاء إلا فقيه, عالم بالكتاب, والسنة والآثار. وعلى أن من لا تجوز شهادته لا يجوز قضاءه. ولا يجوز عندهما قضاءُ صغير لم يبلغ وكبير قد خرف، والعبد المكاتب, ومن لم تكمل فيه الحرية (المدبر، حر البعض).