«القضاء»: الفرق بين المراجعتين
(أنشأ الصفحة ب' الأعمال المرتبطة بالقضاء (أدب القاضي لابن القاص، باب أرزاق القاضي، ص 107) قال الشافعي: ولو أن...') |
|||
| سطر ٥: | سطر ٥: | ||
وأولاهم يترك الجعل المؤذنون. | وأولاهم يترك الجعل المؤذنون. | ||
| − | [[تصنيف: | + | [[تصنيف:المؤسسات المجتمعية]] |
مراجعة ١٩:٤٤، ٦ سبتمبر ٢٠١٩
الأعمال المرتبطة بالقضاء
(أدب القاضي لابن القاص، باب أرزاق القاضي، ص 107) قال الشافعي: ولو أن القاضي وكاتبه والقاسم وصاحب الديوان, وصاحب بيت المال. لم يأخذوا جعلًا. وعملوا محتسبين. كان أحب إليّ. فإن أخذوا جعلًا لم يحرم عندي. يعني في بيت المال.
وأولاهم يترك الجعل المؤذنون.